فَصْلٌ فِي أَحْكَامٍ تَلْحَقُ الْوُضُوءَ"مَسْأَلَةٌ" ( قه م عح ) وَيَمْسَحُ عَلَى جَبِيرَةٍ خَشِيَ مِنْ حَلِّهَا ضَرَرًا ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { امْسَحْ عَلَى الْجَبَائِرِ } وَنَحْوِهِ ، وَعُضْوٍ تَعَذَّرَ مَسُّهُ يَمْسَحُ مَا فَوْقَهُ ، كَشَعْرِ الرَّأْسِ ، وَالْمَسْحُ جُزْءٌ مِنْ الْغُسْلِ ، فَلَا يَسْقُطُ بِتَعَذُّرِ الدَّلْكِ ، كَالصَّبِّ ( ش ) بِشَرْطِ أَنْ يَضَعَهَا عَلَى طُهْرٍ ، كَالْخُفَّيْنِ ( قه ع ط عح ) لَا يَمْسَحُ وَلَا يَحِلُّ ، بَلْ يَسْقُطُ كَعِبَادَةٍ تَعَذَّرَتْ ، وَإِذْ الْجَبِيرَةُ كَعُضْوٍ آخَرَ ، وَالْآيَةُ لَمْ تَتَنَاوَلْ الْمَسْحَ ، قُلْنَا: النَّصُّ يُبْطِلُ ذَلِكَ وَتَأْوِيلُهُ تَعَسُّفٌ .
( فَرْعٌ ) ( هـ الحقيني ) وَكَذَا إنْ لَمْ يَخْشَ إلَّا نَقْضَ الْوُضُوءِ بِسَيَلَانِ الدَّمِ إذْ خَلَلُ الْبَعْضِ أَخَفُّ مِنْ الْكُلِّ ( م ي ) الْعُضْوُ قَطْعِيٌّ ، وَنَقْضُ الدَّمِ ظَنِّيٌّ ، قُلْنَا: كَالْقَطْعِيِّ فِي حَقِّهِ