"مَسْأَلَةٌ ( هـ ) وَلَا يَحْكُمُ بِهَا لِلْمُعْسِرِ ( ى ) أَرَادَ أَنَّهَا تَبْطُلُ بِمُجَرَّدِ الْإِعْسَارِ عِنْدَ اسْتِحْقَاقِهَا ، فَلَا يَصِحُّ الْحُكْمُ لِلْإِضْرَارِ بِالْمُشْتَرِي ( م ابْنُ أَبِي الْفَوَارِسِ ) وَظَاهِرُ قَوْلِ ( هـ ) وَلَا يُفْتَقَرُ إلَى إبْطَالِ الْحَاكِمِ لِلْإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّهَا إنَّمَا تُسْتَحَقُّ بِالثَّمَنِ ."
وَالْحَاكِمُ إنَّمَا يَحْتَاجُ مَعَ الْخِلَافِ ( ى ض زَيْدٌ قم ) بَلْ يُفْتَقَرُ لِجَوَازِ أَنْ يَرْضَى الْمُشْتَرِي بِذِمَّةِ الْمُعْسِرِ ( ص أَبُو جَعْفَرٍ بْنُ الْخَلِيلِ ) إنْ يَئِسَ عَنْ تَمَكُّنِهِ مِنْ الْقَرْضِ بَطَلَتْ بِمُجَرَّدِهِ وَإِلَّا فَلَا .
وَقِيلَ: لَا تَبْطُلُ بِالْإِعْسَارِ ، فَيَحْكُمُ لَهُ مَشْرُوطًا بِالْوَفَاءِ لِأَجَلٍ مَعْلُومٍ .
لَنَا مَا مَرَّ .
"مَسْأَلَةٌ"وَيَحْكُمُ لِلْمُوسِرِ و يُمْهِلُهُ كَمَا مَرَّ ( م ص ) ، وَلِلْمُلْتَبِسِ حُكْمًا مَشْرُوطًا بِالْوَفَاءِ إلَيَّ أَجَلٍ مَعْلُومٍ إذْ فِيهِ وَفَاءٌ بِالْحَقَّيْنِ ، فَإِنْ أَطْلَقَ الْحُكْمَ نَفَذَ .
وَإِنْ انْكَشَفَ الْإِعْسَارُ ، لَكِنْ لِلْحَاكِمِ بَيْعُهُ لِإِيفَاءِ الثَّمَنِ وَلَوْ قَبْلَ قَبْضِهِ .
( فَرْعٌ ) ( م ح ) ، وَيَحْكُمُ لِلْوَكِيلِ وَإِنْ طَلَبَ الْمُشْتَرِي يَمِينَ الْمُوَكِّلِ الْغَائِبِ فِي نَفْيِ التَّسْلِيمِ أَوْ التَّقْصِيرِ ، إذْ قَدْ قُطِعَ بِاسْتِحْقَاقِهَا .
وَالتَّسْلِيمُ أَوْ التَّقْصِيرُ مُحْتَمَلٌ ، فَلَا يُؤَخَّرُ الْمُتَيَقَّنُ لِأَمْرٍ مُحْتَمَلٍ ( خب ف ) لَا يَحْكُمُ حَتَّى يَحْضُرُ الْمُوَكِّلُ لِلْيَمِينِ ، إذْ يَكُونُ حُكْمًا مَشْكُوكًا فِيهِ .
قُلْت: يَصِحُّ كَالْحُكْمِ لِلْجَارِ مَعَ غَيْبَةِ الْخَلِيطِ ( ى ) وَيَصِحُّ إيقَاعُ الْحُكْمِ مَشْرُوطًا بِعَدَمِ نُكُولِ الْغَائِبِ فَيَفِي بِالْغَرَضَيْنِ .