"مَسْأَلَةٌ"وَإِنْ أَسْلَمَ عَنْ مُكَاتَبٍ مُسْلِمٍ عَتَقَ بِالْأَدَاءِ إلَيْهِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُمْ يُمْلَكُونَ عَلَيْنَا ، وَوَلَاؤُهُ لِلْأَوَّلِ اتِّفَاقًا ، إذْ هُوَ الْمُعْتِقُ ، فَإِنْ عَجَزَ عَنْ الْأَدَاءِ فَمَمْلُوكٌ لِلْآخَرِ خِلَافَ ( م بِاَللَّهِ ) كَمَا مَرَّ وَإِذَا وَطِئَ الْمُكَاتَبَةَ فَالْوَلَدُ حُرٌّ نَسِيبٌ لِلْمِلْكِ عِنْدَ ( ط ف ) لَا .
عِنْدَ ( م ) فَإِنْ اسْتَوْلَيْنَا فَالسَّيِّدُ أَوْلَى بِمُكَاتَبِهِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ بِلَا شَيْءٍ ، وَبَعْدَهَا بِالْقِيمَةِ كَمَا مَرَّ ، وَفِي تَعْيِينِهَا عَلَى السَّيِّدِ أَوْ الْمُكَاتَبِ وَجْهَانِ .
وَإِذَا ارْتَدَّ الْمُكَاتَبُ لَمْ تَبْطُلْ كِتَابَتُهُ ، وَلَوْ فِي يَدِ الْحَرْبِيِّ ، وَحُكْمُهُ حُكْمُ الْمُرْتَدِّينَ فِي الْقَتْلِ .
وَإِذَا دَخَلَ الْحَرْبِيُّ فِي الذِّمَّةِ وَفِي يَدِهِ عَبْدٌ لِمُسْلِمٍ اسْتَحَقَّ الْفِدَاءَ عِنْدَ ( ط ) لَا عِنْدَ ( م ) كَمَا مَرَّ ، فَإِنْ امْتَنَعَ السَّيِّدُ مِنْ الْفِدَاءِ أُمِرَ الذِّمِّيُّ بِبَيْعِ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ كَمَا مَرَّ ،""