فهرس الكتاب

الصفحة 6962 من 7915

"مَسْأَلَةٌ"وَالصَّبِيُّ كَالْبَالِغِ فِي لُزُومِ الْقَوَدِ بِهِ إجْمَاعًا ، وَكَذَا الْمَأْلُوفُ وَالْأَكْثَرُ فِسْقًا ، إذْ شُرِعَ لِحِفْظِ النُّفُوسِ .

وَالذِّمِّيُّ بِالذِّمِّيِّ كَذَلِكَ لِتَكَافُئِهِمَا ( ى ) وَكَذَا الْمُرْتَدُّونَ يَتَقَاصُّونَ لِتَكَافُئِهِمْ ( لِي قش ) وَيُقْتَلُ الْمُرْتَدُّ بِالذِّمِّيِّ ( قش ) لَا لِبَقَاءِ بَعْضِ حُرْمَةِ الْإِسْلَامِ فَلَا يُسْتَرَقُّ وَلَا يُغْنَمُ مَالُهُ ، فَهُوَ أَعْلَى ، قُلْنَا: بَلْ الذِّمِّيُّ أَعَلَى لِإِهْدَارِ دَمِ الْمُرْتَدِّ دُونَهُ ، فَفِي الْعَكْسِ لَا قَوَدَ وَلَا دِيَةَ كَالْحَرْبِيِّ قَتَلَهُ مُسْلِمٌ .

وَيُقْتَلُ الْوَلَدُ بِالْوَالِدِ إجْمَاعًا ، كَالذِّمِّيِّ بِالْمُسْلِمِ .

وَإِذَا أَسْلَمَ الْمُرْتَدُّ وَقَتَلَهُ مَنْ لَمْ يَعْلَمْ ، فَلَا قَوَدَ عَلَيْهِ .

وَكَذَا الذِّمِّيُّ إذَا أَسْلَمَ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت