"مَسْأَلَةٌ" ( ع ط ش ) وَمَنْ نَسِيَ مَا أَحْرَمَ لَهُ أَوْ نَوَى كَإِحْرَامِ فُلَانٍ وَجَهْلِهِ ، طَافَ وَسَعَى مُثْنِيًّا نَدْبًا ، لِتَجْوِيزِ الْقِرَانِ نَاوِيًا مَا أَحْرَمَ لَهُ ، وَلَا يَتَحَلَّلُ لِذَلِكَ ، ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ نِيَّةً مُعَيَّنَةً لِلْحَجِّ مِنْ أَيِّ مَكَّةَ لِتَجْوِيزِهِ مُتَمَتِّعًا ، مَشْرُوطَةً بِأَنْ لَمْ يَكُنْ أَحْرَمَ لَهُ لِئَلَّا يُدْخِلَ نُسُكًا عَلَى نُسُكٍ ، وَيَلْزَمُهُ بَدَنَةٌ لِجَوَازِ الْقِرَانِ ، وَشَاةٌ لِتَرْكِ التَّحَلُّلِ إنْ كَانَ مُتَمَتِّعًا ، أَوْ لِتَرْكِ السَّوْقِ إنْ كَانَ قَارِنًا ، إذْ لَا يُجْزِئُهُ التَّحَرِّي كَمُبْتَدَإٍ شَكَّ فِي حَالِ الصَّلَاةِ ( قش ) بَلْ يَتَحَرَّى كَالشَّكِّ فِي الْقِبْلَةِ وَالْآنِيَةِ .
قُلْنَا: أَمْكَنَ الْيَقِينُ هُنَا لَا ثُمَّ ( ح ) يَصْرِفُهُ إلَى مَا شَاءَ ، إذْ صَارَ كَالْمُطْلَقِ .
قُلْتُ: قَدْ تَيَقَّنَ التَّعْيِينُ مِنْ قَبْلُ لَا الْمُطْلَقِ .