فَصْلٌ فِي جِنَايَةِ الْعَبِيدِ عَلَى الْأَحْرَارِ وَإِذَا قَتَلَ عَبْدٌ حُرًّا سَلَّمَهُ مَالِكُهُ لِلْوَلِيِّ ، وَيُخَيَّرُ بَيْنَ قَتْلِهِ وَاسْتِرْقَاقِهِ وَالتَّصَرُّفِ فِيهِ بِأَنْوَاعِ التَّصَرُّفِ ، إذْ الِاسْتِرْقَاقُ وَالتَّصَرُّفُ أَخَفُّ حُكْمًا مِنْ الْقَتْلِ ، وَقَدْ جَازَ .
وَلَهُ أَنْ يَعْفُوَ أَوْ يُصَالِحَ .
( فَرْعٌ ) وَإِنْ جَنَى عَلَى طَرَفٍ فَلِلْوَلِيِّ الْقِصَاصُ أَوْ الْعَفْوُ بِعِوَضٍ أَوَّلًا ، إذْ الْحَقُّ لَهُ ، وَإِذَا اخْتَارَ الْأَرْشَ خُيِّرَ السَّيِّدُ بَيْنَ تَسْلِيمِهِ أَوْ فِدَائِهِ بِهِ بَالِغًا مَا بَلَغَ ، وَكَذَا لَوْ جَنَى مَا لَا قِصَاصَ فِيهِ .
( فَرْعٌ ) ( الْأَحْكَامُ ) وَلَا تُسَلَّمُ أُمُّ الْوَلَدِ لِلِاسْتِرْقَاقِ بَلْ لِلْقِصَاصِ إلَّا عِنْدَ مَنْ جَوَّزَ الْبَيْعَ ، وَحَيْثُ يَسْقُطُ الْقِصَاصُ يَلْزَمُ السَّيِّدَ الْأَقَلُّ مِنْ قِيمَتِهَا أَوْ الْأَرْشُ ( الظَّاهِرِيَّةُ ثَوْرٌ ) بَلْ فِي رَقَبَتِهَا وَتُطَالِبُ بِهِ إذَا عَتَقَتْ .
قُلْنَا: الرِّقُّ بَاقٍ عَلَيْهَا بِدَلِيلِ مِلْكِهِ مَنَافِعَهَا وَأُرُوشَهَا ، لَكِنْ لَمَّا اسْتَهْلَكَهَا بِالِاسْتِيلَادِ تَحَوَّلَ غُرْمُهَا إلَى ذِمَّتِهِ لِتَعَذُّرِ اسْتِيفَائِهِ مِنْ الرَّقَبَةِ .
( فَرْعٌ ) فَإِنْ أَعْسَرَ السَّيِّدُ سَعَتْ فِي قَدْرِ قِيمَتِهَا فَقَطْ كَسَعْيِ الْعَبْدِ لِشَرِيكِ مُعْتِقِهِ الْمُعْسِرِ وَالْجَامِعُ كَوْنُهُ غُرْمًا لَزِمَ السَّيِّدَ بِسَبَبِ الْعَبْدِ .
( فَرْعٌ ) ( م ط فر قش ) وَيَلْزَمُ السَّيِّدَ قِيمَةٌ أُخْرَى لِمَنْ جَنَتْ عَلَيْهِ بَعْدَ إخْرَاجِ الْأُولَى ( ح قش ) لَا ، بَلْ يُشَارِكُ الْآخَرُ الْأَوَّلَ فِي الْقِيمَةِ الْأُولَى .
قُلْنَا: فَرَغَتْ الرَّقَبَةُ بِدَفْعِ الْقِيمَةِ الْأُولَى فَصَارَتْ كَلَوْ لَمْ تُقَدَّمْ جِنَايَةٌ .
( فَرْعٌ ) وَلَوْ بَاعَ الْعَبْدَ قَبْلَ عِلْمِهِ بِجِنَايَتِهِ ، لَزِمَهُ قِيمَتُهُ لَا غَيْرَ .
فَأَشْبَهَ أُمَّ الْوَلَدِ بِذَلِكَ .