فهرس الكتاب
الصفحة 7292 من 7915
"مَسْأَلَةٌ" ( ى ) وَلِلشَّاهِدِ أَنْ يَشْهَدَ بِصِحَّةِ الْبَصَرِ اسْتِنَادًا إلَى الظَّاهِرِ مِنْ تَصَرُّفِهِ تَصَرُّفَ الْمُبْصِرِينَ ، وَكَذَلِكَ صِحَّةُ الْيَدَيْنِ وَنَحْوِهِمَا ، وَلَيْسَ لِلْحَاكِمِ سُؤَالُهُمَا عَنْ مُسْتَنَدِ الشَّهَادَةِ كَالشَّهَادَةِ بِالْمِلْكِ""
حجم الخط: