"مَسْأَلَةٌ" ( هـ حص ) وَلَا فِي الْقِصَاصِ وَحَدِّ الْقَذْفِ لِقَوْلِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ"لَا تُقْبَلُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ وَلَا قِصَاصَ"وَهُوَ تَوْقِيفٌ ( ك ل قش ) هُوَ حَقٌّ لِمَخْلُوقٍ فَصَحَّ .
قُلْنَا: شُبِّهَ بِالْحَدِّ لِمَا سَيَأْتِي .