"مَسْأَلَةٌ"وَإِذَا تَدَاعَى ثَلَاثَةٌ شَيْئًا كُلَّهُ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ فَبَيَّنُوا قُسِمَ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ فَسَهْمَانِ لِمُدَّعِي الْكُلِّ لَمْ يُنَازَعْ فِيهِمَا ، وَيَأْخُذُ مِنْ ذِي النِّصْفِ نِصْفَ مَا تَنَازَعَاهُ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ وَمَنْ ذِي الثُّلُثِ كَذَلِكَ ، فَاسْتَوْفَى سَبْعَةً وَذُو النِّصْفِ ثَلَاثَةً وَذُو الثُّلُثِ اثْنَيْنِ لِمَا مَرَّ ( م ) فِي الْبُلْغَةِ ، بَلْ يَأْخُذُ ذُو الْكُلِّ نِصْفًا ، إذْ لَا مُنَازِعَ لَهُ فِيهِ ثُمَّ يَقْسِمُ هُوَ وَذُو النِّصْفِ سَهْمَيْنِ ، إذْ لَا مُنَازِعَ لَهُمَا فِيهِمَا ، ثُمَّ يَقْتَسِمُونَ الْأَرْبَعَةَ أَثْلَاثًا ( ى ) وَالْأَوَّلُ أَقْوَى لِجَرْيِهِ عَلَى الْقِيَاسِ ، وَهُوَ إعْطَاءُ كُلِّ نِصْفٍ مَا فِي يَدِهِ ، وَلِأَنَّ فِي هَذَا كَسْرًا ، إذْ تَبْقَى أَرْبَعَةٌ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ فَلَا تَنْقَسِمُ .
( فَرْعٌ ) ( ى ) فَإِنْ بَيَّنَ ذُو الْكُلِّ وَذُو النِّصْفِ لَا ذُو الثُّلُثِ وَالْيَدُ لَهُمْ اسْتَحَقَّاهُ بَيْنَهُمَا دُونَ ذِي الثُّلُثِ إذْ الْيَدُ وَحْدَهَا لَا تُفِيدُ مَعَ الْبَيِّنَةِ فَلِذِي الْكُلِّ سَبْعَةُ أَسْهُمٍ ، سَهْمَانِ لَمْ يُنَازَعْ فِيهِمَا وَقَاسَمَ ذَا النِّصْفِ ثُمَّ فِي الثُّلُثِ لِمَا مَرَّ .