فهرس الكتاب
الصفحة 5500 من 7915
"مَسْأَلَةٌ" ( ية ش ف ) وَإِذَا أَعْتَقَ الشَّرِيكُ نَصِيبَهُ عَنْ كَفَّارَتِهِ وَهُوَ مُوسِرٌ أَجْزَأَ لِسَرَايَتِهِ ، وَلَا يُجْزِئُ عَنْ الْمُعْسِرِ لِوُجُوبِ السِّعَايَةِ فَلَا كَمَالَ فِي الرَّقَبَةِ ( ش ) إلَّا أَنْ يَتَعَقَّبَهُ بِشِرَاءِ النَّصِيبِ الْآخَرِ وَإِعْتَاقِهِ وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى تَبْعِيضِ الْعِتْقِ ( ح ) لَا يُجْزِئُ إذْ عِتْقُ النَّصِيبِ الْآخَرِ بِأَمْرِ اللَّهِ لَا بِإِعْتَاقِهِ قُلْنَا: بِدَفْعِهِ الْقِيمَةَ كَأَنَّهُ مِلْكُهُ
حجم الخط: