"مَسْأَلَةٌ"وَلَا يَثْبُتُ حُكْمُ الْكِتَابِ إلَّا بِشَهَادَةٍ كَامِلَةٍ عَلَى أَنَّهُ كَتَبَهُ ، أَوْ أَقَرَّ بِكِتَابَتِهِ ، وَلَا يُحْكَمُ بِشَهَادَتِهِمَا أَنَّهُ خَطُّهُ ، أَوْ إقْرَارُهُ .
إلَّا أَنْ يُشِيرَ إلَى الْكِتَابِ ، وَيُقِرَّ بِالنِّيَّةِ .
فَإِنْ عَلِمَا ضَرُورَةً أَنَّهُ خَطُّهُ جَازَتْ الشَّهَادَةُ وَالْحُكْمُ ، وَإِنْ لَمْ يُشَاهِدَاهُ يَكْتُبُ .
إذْ الْقَصْدُ بِالْمُشَاهَدَةِ حُصُولُ الْعِلْمِ .