فهرس الكتاب

الصفحة 3186 من 7915

"مَسْأَلَةٌ"وَلَا يَثْبُتُ حُكْمُ الْكِتَابِ إلَّا بِشَهَادَةٍ كَامِلَةٍ عَلَى أَنَّهُ كَتَبَهُ ، أَوْ أَقَرَّ بِكِتَابَتِهِ ، وَلَا يُحْكَمُ بِشَهَادَتِهِمَا أَنَّهُ خَطُّهُ ، أَوْ إقْرَارُهُ .

إلَّا أَنْ يُشِيرَ إلَى الْكِتَابِ ، وَيُقِرَّ بِالنِّيَّةِ .

فَإِنْ عَلِمَا ضَرُورَةً أَنَّهُ خَطُّهُ جَازَتْ الشَّهَادَةُ وَالْحُكْمُ ، وَإِنْ لَمْ يُشَاهِدَاهُ يَكْتُبُ .

إذْ الْقَصْدُ بِالْمُشَاهَدَةِ حُصُولُ الْعِلْمِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت