فهرس الكتاب

الصفحة 6385 من 7915

"مَسْأَلَةٌ" ( الْأَكْثَرُ ) وَمَنْ كَفَلَ بِغَائِبٍ وَأُطْلِقَ .

لَمْ يُحْبَسْ لِإِحْضَارِهِ إلَّا بَعْدَ مُضِيِّ مُدَّةٍ يُمْكِنُهُ فِيهَا الذَّهَابُ وَالْمَجِيءُ ابْنُ شُبْرُمَةُ بَلْ يُحْبَسُ فِي الْحَالِ ، إذْ قَدْ وَجَبَ الْحَقُّ .

قُلْنَا: مُتَعَذَّرٌ فَلَا ضِرَارَ .

( فَرْعٌ ) فَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ مَكَانُ الْغَائِبِ لَمْ يُطَالَبْ بِهِ الْكَفِيلُ كَالْمُعْسِرِ .

"مَسْأَلَةٌ"وَتَسْقُطُ بِسُقُوطِ مَا عَلَى الْمَكْفُولِ بِهِ ، كَبَرَاءِ ضَمِينِ الدَّيْنِ بِبَرَاءِ الْأَصْلِ ، إذْ هُوَ فَرْعٌ بِخِلَافِ الْعَكْسِ .

وَتَسْقُطُ بِالْإِبْرَاءِ أَوْ الصُّلْحِ عَنْهَا ، وَلَا يَبْرَأُ الْأَصْلُ إلَّا فِي الصُّلْحِ إنْ لَمْ يُشْتَرَطْ بَقَاؤُهُ .

وَإِذَا ارْتَدَّ الْمَكْفُولُ بِهِ وَلَحِقَ لَزِمَ الْكَفِيلَ أَنْ يَتْبَعَهُ لِإِحْضَارِهِ إنْ أَمْكَنَ ، وَيُخَلِّصَهُ إنْ حُبِسَ بِأَيِّ مُمْكِنٍ ، إذْ قَدْ لَزِمَهُ تَسْلِيمُهُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت