فهرس الكتاب

الصفحة 6632 من 7915

"مَسْأَلَةٌ" ( هـ قين ث الشَّعْبِيُّ ) وَيَسْقُطُ بَعْدَ الشَّهَادَةِ بِشَهَادَةِ النِّسَاءِ أَنَّهَا رَتْقَاءُ أَوْ عَذْرَاءُ ( ك ) تُحَدُّ وَلَا عِبْرَةَ بِكَلَامِ النِّسَاءِ ( بعصش ) تُحَدُّ ، إذْ قَدْ تَعُودُ الْعُذْرَةُ .

لَنَا فِعْلُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ .

( فَرْعٌ ) فَإِنْ انْكَشَفَتْ بِكْرًا بَعْدَ الْحَدِّ ، فَلَا شَيْءَ عَلَى الشُّهُودِ ، إذْ يُؤَدِّي إلَى الْعَمَلِ بِشَهَادَةِ النِّسَاءِ فِي حَدِّ الْقَذْفِ أَوْ الْأَرْشِ .

فَلَوْ نَكَحَهَا عَدْلَانِ ، فَشَهِدَا بِالْبَكَارَةِ ، لَزِمَ الشُّهُودَ الْأَرْشُ عِنْدَنَا .

وَلَا حَدَّ لِجَوَازِ رُجُوعِ الْعُذْرَةِ .

وَالْحَدُّ يَسْقُطُ بِالشُّبْهَةِ ، وَكَذَا لَوْ نَكَحَهَا الْإِمَامُ أَوْ الْحَاكِمُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت