"مَسْأَلَةٌ" ( هـ قين ث الشَّعْبِيُّ ) وَيَسْقُطُ بَعْدَ الشَّهَادَةِ بِشَهَادَةِ النِّسَاءِ أَنَّهَا رَتْقَاءُ أَوْ عَذْرَاءُ ( ك ) تُحَدُّ وَلَا عِبْرَةَ بِكَلَامِ النِّسَاءِ ( بعصش ) تُحَدُّ ، إذْ قَدْ تَعُودُ الْعُذْرَةُ .
لَنَا فِعْلُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ .
( فَرْعٌ ) فَإِنْ انْكَشَفَتْ بِكْرًا بَعْدَ الْحَدِّ ، فَلَا شَيْءَ عَلَى الشُّهُودِ ، إذْ يُؤَدِّي إلَى الْعَمَلِ بِشَهَادَةِ النِّسَاءِ فِي حَدِّ الْقَذْفِ أَوْ الْأَرْشِ .
فَلَوْ نَكَحَهَا عَدْلَانِ ، فَشَهِدَا بِالْبَكَارَةِ ، لَزِمَ الشُّهُودَ الْأَرْشُ عِنْدَنَا .
وَلَا حَدَّ لِجَوَازِ رُجُوعِ الْعُذْرَةِ .
وَالْحَدُّ يَسْقُطُ بِالشُّبْهَةِ ، وَكَذَا لَوْ نَكَحَهَا الْإِمَامُ أَوْ الْحَاكِمُ