"مَسْأَلَةٌ" ( هـ حص ) وَمَنْ يَضُرُّهُ غَسْلُ النَّجَاسَةِ تَرَكَهَا وَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ مُطْلَقًا ، إنْ لَمْ يَكُنْ فِي مَوْضِعِ التَّيَمُّمِ كَالْمُسْتَحَاضَةِ ( ش ) النَّادِرُ كَلَا عُذْرٍ فَيَقْضِي كَنَاسِيهَا .
قُلْنَا: النَّاسِي مُفْرِطٌ .
"مَسْأَلَةٌ"وَمَنْ يَضُرُّ الْمَاءُ جَمِيعَ بَدَنِهِ غُسْلًا وَصَبًّا وَمَسْحًا تَيَمَّمَ لِلصَّلَاةِ مَرَّةً وَلَوْ جُنُبًا ، فَإِنْ سَلِمَتْ كُلُّ أَعْضَاءِ التَّيَمُّمِ غَسَلَهَا مَرَّتَيْنِ بِنِيَّتِهِمَا ( أَكْثَرُ ة ) وَهُوَ كَالْمُتَوَضِّئِ حَتَّى يَزُولَ عُذْرُهُ ، وَلَا يَتَيَمَّمُ لِئَلَّا يَجْمَعَ بَدَلًا وَمُبْدَلًا ( ي قش ) بَلْ يَغْسِلُهَا مَرَّةً لَهُمَا وَيُيَمِّمُهَا لِتَرْكِ الْبَاقِي ، لِحَدِيثِ صَاحِبِ الشَّجَّةِ { إنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ } الْخَبَرَ ( ن ز حص ) إنْ غَسَلَ أَكْثَرَ الْجَسَدِ فَلَا يَتَيَمَّمُ ، إذْ الْأَكْثَرُ كَالْكُلِّ فِي أَحْكَامٍ كَثِيرَةٍ ، وَإِلَّا تَيَمَّمَ ، وَلَا يَغْسِلُ الْأَقَلَّ لِئَلَّا يَجْمَعَ بَيْنَ بَدَلٍ وَمُبْدَلٍ ، قُلْت: يَجُوزُ مَعَ اخْتِلَافِ مَحَلِّهِمَا .
( فَرْعٌ ) فَإِنْ سَلِمَ بَعْضُ أَعْضَاءِ التَّيَمُّمِ غَسَلَهُ بِنِيَّةِ الْجَنَابَةِ وَوَضَّأَهُ لِلصَّلَاةِ ، وَلَهُ حُكْمُ الْمُتَيَمِّمِ حِينَئِذٍ ، فَيُعِيدُ غُسْلَ مَا بَعْدَ الْمُيَمَّمِ مَعَهُ فِي الْأَصَحِّ ، لِوُجُوبِ التَّرْتِيبِ