"مَسْأَلَةٌ"فَإِنْ تَدَاعَاهُ امْرَأَتَانِ وَبَيَّنَتَا لَمْ يَلْحَقُ أَيُّهُمَا لِاسْتِحَالَةِ كَوْنِهِ مِنْهُمَا بِخِلَافِ الرَّجُلَيْنِ ( ى ) بَلْ يَلْحَقُهُمَا كَلَوْ ادَّعَتْهُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مُنْفَرِدَةٍ وَبَيَّنَتْ فَإِنْ لَمْ تُبَيِّنْ لَمْ يَصِحَّ إقْرَارُهَا لِمَا مَرَّ .
قُلْنَا: مَعْلُومُ الِاسْتِحَالَةِ فَامْتَنَعَ