"مَسْأَلَةٌ" ( ع ش ) وَتُزَكَّى قِيمَةُ الْمَصُوغِ ، لَا عَلَى وَجْهٍ يَقْتَضِي الرِّبَا ، فَيُزَكِّي مَا وَزْنُهُ مِائَتَانِ وَقِيمَتُهُ ثَلَاثٌ بِمَا وَزْنُهُ خَمْسَةٌ وَقِيمَتُهُ سَبْعَةٌ وَنِصْفٌ لَا مَا وَزْنُهُ سَبْعَةٌ وَنِصْفٌ وَقِيمَتُهُ دُونَهَا ، وَلَا يُخْرِجُ مِنْ الْعَيْنِ إنْ نَقَصَتْ بِهِ الْقِيمَةُ لِمَضَرَّةِ الْفُقَرَاءِ ( ط ح ف ) بَلْ بِالْوَزْنِ لَا الصِّيغَةِ فَيُخْرِجُ خَمْسَةً مِثْلَهَا جَوْهَرًا لَا صِيغَةً ، إذْ لَمْ يُفَصِّلْ الْخَبَرُ .
قُلْنَا: كَالرَّدِيءِ عَنْ الْجَيِّدِ .
ثُمَّ إنَّ الْقِيمَةَ تُعْتَبَرُ فِي الزَّكَاةِ كَمَا فِي التِّجَارَةِ ( مُحَمَّدٌ ) يُخْرِجُ خَمْسَةً عَنْ الْعَيْنِ ثُمَّ دِرْهَمَيْنِ وَنِصْفًا عَنْ زِيَادَةِ الْقِيمَةِ ، مُفَصَّلًا إذْ الْقِيمَةُ مَلْحُوظَةٌ كَالْعَيْنِ .
قُلْنَا: إنْ أَرَادَ بِالدِّرْهَمَيْنِ الزَّكَاةَ ، كَانَ رِبًا ، وَإِلَّا أَسْقَطَ زَكَاةَ الْقِيمَةِ وَهِيَ مَلْحُوظَةٌ ( ى ) يُخْرِجُ سَبْعَةً وَنِصْفًا عَنْ ذَهَبٍ يُقَوَّمُ بِهَا أَوْ خَمْسَةً جَيِّدَةً قِيمَتُهَا سَبْعَةٌ وَنِصْفٌ .
"مَسْأَلَةٌ" ( ى ) وَلَا حُكْمَ لِتَكْحِيلٍ لَا قَدْرَ لَهُ وَإِلَّا عَمِلَ بِظَنِّهِ ، فَإِنْ الْتَبَسَ احْتَاطَ ، وَلَا تَضُرُّ الزِّيَادَةُ وَإِلَّا مَيَّزَ حَتْمًا لِتَخْلِيصِ ذِمَّتِهِ ، وَيَعْمَلُ الْإِمَامُ بِاجْتِهَادِهِ فِي التَّقْدِيرِ لَا بِقَوْلِ الْمَالِكِ .
قُلْنَا: بِنَاءً عَلَى أَصْلِهِ فِي التَّسَامُحِ بِالْيَسِيرِ .