"مَسْأَلَةٌ": وَإِذَا افْتَقَرَ إلَى الْفَسْخِ فَفِي كَوْنِهِ إلَيْهِمَا أَمْ إلَى الْحَاكِمِ وَجْهَانِ: إلَى الْحَاكِمِ لِأَجْلِ الْخِلَافِ كَالْفَسْخِ بِإِعْسَارِ الزَّوْجِ عَنْ النَّفَقَةِ وَقِيلَ إلَى مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا لِدُخُولِ النَّقْصِ كَالْفَسْخِ بِالْعَيْبِ .