فهرس الكتاب

الصفحة 7672 من 7915

"مَسْأَلَةٌ"وَإِذَا أَسْلَمَ حَرْبِيٌّ وَفِي يَدِهِ أُمُّ وَلَدٍ مُسْلِمٍ لَزِمَهُ رَدُّهَا بِالْفِدَاءِ ، إذْ لَا يَصِحُّ انْتِقَالُ مِلْكِهَا بَعْدَ اسْتِيلَادِهَا ( ط ) وَيَلْزَمُهَا الْفِدَاءُ ، إذْ قَدْ مَلَكَهَا الْحَرْبِيُّ بِالْقَهْرِ ، لَكِنَّ إسْلَامَهُ مَنَعَ أَنْ تُمْلَكَ أُمُّ وَلَدٍ مُسْلِمٍ ، كَمَا لَا يَصِحُّ ذَلِكَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فَلَزِمَهُ رَدُّهَا بِالْعِوَضِ ، كَلَوْ أَتْلَفَهَا عَلَيْهِ مُتْلِفٌ وَالْعِوَضُ عَلَى مَوْلَاهَا إنْ كَانَ مُوسِرًا ، إذْ تَعُودُ إلَى مِلْكِهِ ، فَإِنْ أُعْسِرَ فَفِي بَيْتِ الْمَالِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ شَيْءٌ بَقِيَ دَيْنًا فِي ذِمَّةِ السَّيِّدِ لِعَوْدِهَا إلَى مِلْكِهِ .

وَلَا يُقَالُ: تَسْعَى عَنْ الْمُعْسِرِ مَعَ بَقَائِهَا عَلَى الرِّقِّ ( م ى ح ) بَلْ لَا يَجِبُ عِوَضٌ بِنَاءً عَلَى أَصْلِهِمْ أَنَّ الْكُفَّارَ لَا يُمْلَكُونَ عَلَيْنَا بِالْقَهْرِ ( م ط ) فَإِنْ مَاتَ السَّيِّدُ الْأَوَّلُ عَتَقَتْ بِمَوْتِهِ .

قُلْتُ: وَالْعِوَضُ فِي تَرِكَتِهِ ثُمَّ فِي بَيْتِ الْمَالِ ، ثُمَّ تَسْعَى لِكَمَالِ حُرِّيَّتِهَا .

أَمَّا لَوْ مَاتَ قَبْلَ إسْلَامِ الْحَرْبِيِّ سَقَطَ وُجُوبُ استفدائها ، إذْ مُوجِبُهُ إسْلَامُهُ ، وَقِيلَ: بَلْ يَجِبُ فِي تَرِكَتِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ .

"مَسْأَلَةٌ"وَالْمُدَبَّرُ كَأُمِّ الْوَلَدِ ، إذْ لَا يُمْلَكُونَ عَلَيْنَا فِي الْغَلَبَةِ مِلْكًا مُسْتَمِرًّا إلَّا مَا يَصِحُّ التَّبَايُعُ فِيهِ ، وَإِلَّا لَزِمَ أَنْ يُمْلَكَ الْحُرُّ فَيَحْرُمُ عَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَمَعَهُ أُمُّ وَلَدٍ لِمُسْلِمٍ أَوْ مُدَبَّرَةٍ أَنْ يَطَأَهُمَا ، إذْ قَدْ مَنَعَهُ الْإِسْلَامُ كَمَا مَرَّ ، وَوَلَدُهُمَا مِنْهُ حُرٌّ نَسِيبٌ لِلشُّبْهَةِ ، فَإِنْ فَدَاهُمَا سَيِّدُهُمَا وَهُمَا حَامِلَانِ لَمْ يَطَأْهُمَا حَتَّى يَضَعَا كَمَا مَرَّ ،""

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت