مَسْأَلَةٌ"وَلَا يَصِحُّ الْإِقْرَارُ لِبَهِيمَةٍ وَنَحْوِهَا مِمَّا لَا يَمْلِكُ وَمَا أُقِرَّ بِهِ لِلْعَبْدِ فَلِسَيِّدِهِ إنْ لَمْ يَرُدَّ الْعَبْدُ ، وَلَوْ رَدَّ السَّيِّدُ لِمَا مَرَّ فِي الْهِبَةِ"مَسْأَلَةٌ":" ( هَبْ قش مُحَمَّدٌ ) وَيَصِحُّ لِلْحَمْلِ وَإِنْ أَطْلَقَ كَلَوْ أَضَافَ إلَى سَبَبٍ صَحِيحٍ مِنْ إرْثٍ أَوْ وَصِيَّةٍ ( ف قش ) لَا ، إلَّا أَنْ يُضِيفَ إلَى وَصِيَّةٍ أَوْ إرْثٍ ، إذْ لَا يَمْلِكُ إلَّا بِأَيِّهِمَا .
قُلْنَا: الْمُطْلَقُ يُحْمَلُ عَلَى ذَلِكَ ، فَلَوْ أَضَافَ إلَى مُعَامَلَةٍ عُرِفَ كَذِبُهُ فَبَطَلَ ، ( فَرْعٌ ) فَإِنْ وَضَعَ لِأَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ الْإِقْرَارِ بَطَلَ لِتَيَقُّنِ عَدَمِهِ عِنْدَ الْإِقْرَارِ ، ( فَرْعٌ ) فَإِنْ وَضَعَ مَيِّتًا بَطَلَ الْإِقْرَارُ إذْ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ حَالَ تَمَلُّكٍ .
وَكَذَا لَوْ أَقَرَّ لَهُ قَبْلَ وُجُودِهِ ، إذْ لَا حُكْمَ لِلْمَعْدُومِ ، فَإِنْ وَضَعَتْ حَيًّا وَمَيِّتًا كَانَ لِلْحَيِّ .