( فَرْعٌ ) فَإِنْ قَالَ رَبُّ الْمَالِ لِلْعَامِلِ مَا رَبِحْت أَوْ كَسَبْت فَهُوَ بَيْنَنَا نِصْفَانِ فَضَارَبَ الْعَامِلُ غَيْرَهُ بِالنِّصْفِ كَانَ لِرَبِّ الْمَالِ الرُّبُعُ وَالْوَجْهُ ظَاهِرٌ ( فَرْعٌ ) ( هَبْ ش ) وَحَيْثُ لَمْ يُؤْذَنْ بِالْمُضَارَبَةِ يَضْمَنُ بِالدَّفْعِ إلَى الثَّانِي ( ح مُحَمَّدٌ ) بَلْ بِتَصَرُّفِهِ .
قُلْنَا: فَرَّطَ بِالدَّفْعِ فَيَضْمَنُ