مَسْأَلَةٌ:" ( هـ قين ك ) وَمَنْ أَوْصَى بِثُلُثِ عَيْنٍ مِنْ مَالِهِ لِشَخْصٍ ثُمَّ مَاتَ وَاسْتَحَقَّ ثُلُثَيْ تِلْكَ الْعَيْنِ أَوْ تَلِفَ ، فَإِنْ كَانَ الثُّلُثُ الْبَاقِي يَخْرُجُ مِنْ الثُّلُثِ اسْتَحَقَّهُ ( فر ثَوْرٌ ابْنُ سُرَيْجٍ ) لَا وَإِلَّا ثُلُثُ الثُّلُثِ مِنْ تِلْكَ الْعَيْنِ ، إذْ أَوْصَى وَهُوَ يَعْتَقِدُ مِلْكَ الْجَمِيعِ فَبَطَلَ ثُلُثَا مَا أَوْصَى بِهِ ."
قُلْنَا: هُوَ يَمْلِكُ الثُّلُثَ فَانْصَرَفَ إلَيْهِ"كَلَوْ عُلِمَ اسْتِحْقَاقُ الثُّلُثَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ الْبَاقِي مِنْ ثُلُثِ تَرِكَتِهِ بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ بِالزِّيَادَةِ عَلَى الثُّلُثِ ."