فهرس الكتاب
الصفحة 7429 من 7915
مَسْأَلَةٌ:" ( ى ) وَثُلُثُ الْمَالِ لِلْمَنْقُولِ وَغَيْرِهِ ."
قُلْتُ: وَلَوْ دَيْنًا ( ى ) فَإِنْ كَانَ لِمُعَيَّنٍ شَارَكَ فِي الْكُلِّ إجْمَاعًا ، وَصَارَ كَأَحَدِ الْوَرَثَةِ ، وَإِلَّا فَلِلْوَرَثَةِ تَعْيِينُهُ كَمَا مَرَّ .
حجم الخط: