فهرس الكتاب

الصفحة 7429 من 7915

مَسْأَلَةٌ:" ( ى ) وَثُلُثُ الْمَالِ لِلْمَنْقُولِ وَغَيْرِهِ ."

قُلْتُ: وَلَوْ دَيْنًا ( ى ) فَإِنْ كَانَ لِمُعَيَّنٍ شَارَكَ فِي الْكُلِّ إجْمَاعًا ، وَصَارَ كَأَحَدِ الْوَرَثَةِ ، وَإِلَّا فَلِلْوَرَثَةِ تَعْيِينُهُ كَمَا مَرَّ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت