مَسْأَلَةٌ:" ( ى ش ) وَإِذَا قَالَ: أَنْتِ حُرٌّ إذَا اشْتَرَيْت فُلَانًا ، فَاشْتَرَى فُلَانًا وَحَابَى فِيهِ وَالثُّلُثُ لَا يَتَّسِعُ لِلْمُحَابَاةِ لَمْ يَقَعْ الشِّرَاءُ وَلَا الْعِتْقُ ، إذْ الْمُحَابَاةُ مُتَقَدِّمَةٌ عَلَى الْعِتْقِ فَلَا يَنْفُذُ الشِّرَاءُ إلَّا بِكَمَالِ الْمُحَابَاةِ مِنْ الثُّلُثِ قُلْتُ: وَالْأَقْرَبُ لِلْمَذْهَبِ أَنَّ الشِّرَاءَ يَصِحُّ فِي قَدْرِ الثُّلُثِ لِصِحَّةِ الْمَوْقُوفِ عِنْدَنَا ، وَعِتْقُ الْعَبْدِ مَوْقُوفٌ عَلَى إجَازَةِ الْوَرَثَةِ الْمُحَابَاةَ ، إذْ نُفُوذُهَا شَرْطٌ فِي الْعِتْقِ".