"مَسْأَلَةٌ" ( هب ش ) وَيُغَسِّلُ أُمَّ وَلَدِهِ لِمَا مَرَّ حص لَا ، لِعِتْقِهَا بِمَوْتِهَا .
قُلْنَا: كَالْمُعْتَدَّةِ إذْ يَلْزَمُهُ كَفُّهَا .
فَإِنْ مَاتَ السَّيِّدُ ( ط ك فر قش ) غَسَّلَتْهُ كَالزَّوْجَةِ ( قش حص ) لَا ، لِعِتْقِهَا .
لَنَا كَالزَّوْجَةِ ، فَإِنْ مَاتَتْ الْمُدَبَّرَةُ غَسَّلَهَا لِلْمِلْكِ ، وَلَا تُغَسِّلْهُ لِعِتْقِهَا وَعَدَمِ الْعِدَّةِ .
وَالْمُكَاتَبَةُ كَالْأَجْنَبِيَّةِ لِتَحْرِيمِ الْوَطْءِ ، فَأَمَّا الطِّفْلَانِ فَلِلْأَجَانِبِ غُسْلُهُمَا ( م ط ) مَا لَمْ يُشْتَهَ أَوْ تُشْتَهَ عش مَا لَمْ يُمَيِّزْ ح مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ بص مَا لَمْ يُفْطَمْ ك مَا لَمْ يُكْمِلْ السَّبْعَ ( ى ) مَا لَمْ يَسْتَقِلَّ أَكْلًا وَشُرْبًا وَنَوْمًا وَحِفْظًا لِلْعَوْرَةِ .
قُلْت: التَّحْدِيدُ بِالشَّهْوَةِ أَقْرَبُ مُنَاسَبَةً .
"مَسْأَلَةٌ" ( هق لش الْقَفَّالُ ) وَاللُّبْسَةُ ، مَعَ غَيْرِ أَمَتِهِ وَمَحْرَمِهِ كَأُنْثَى مَعَ أَجْنَبِيٍّ ، فَإِنْ أَمْكَنَ شِرَاءُ أَمَةٍ مِنْ مَالِهِ أَوْ بَيْتِ مَالٍ وَجَبَ لش يُيَمَّمُ لش لِكُلِّ غُسْلِهِ اسْتِصْحَابًا لِحُكْمِ الصِّغَرِ .
قُلْنَا: مَا ذَكَرْنَاهُ أَحْوَطُ ( ى ) وَإِنَّمَا يَمْلِكُ الْجَارِيَةَ بَعْدَ الْمَوْتِ إذَا أَوْصَى .