فهرس الكتاب

الصفحة 6027 من 7915

مَسْأَلَةٌ"وَلَا يُعْتَبَرُ قَبُولُ الْمُقَرِّ لَهُ ، إذْ لَيْسَ بِعَقْدٍ ، لَكِنْ يَبْطُلُ بِالرَّدِّ لِمَا مَرَّ قِيلَ: وَيَكُونُ الْمَقَرُّ بِهِ لِبَيْتِ الْمَالِ ( ى حش ) بَلْ لِذِي الْيَدِ لِبُطْلَانِ الْإِقْرَارِ ."

قُلْت بَطَلَ فِي حَقِّ الْمُقَرِّ لَهُ لَا هُوَ ، كَلَوْ نَفَى مِلْكَهُ جُمْلَةً .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت