مَسْأَلَةٌ"وَلَا يُعْتَبَرُ قَبُولُ الْمُقَرِّ لَهُ ، إذْ لَيْسَ بِعَقْدٍ ، لَكِنْ يَبْطُلُ بِالرَّدِّ لِمَا مَرَّ قِيلَ: وَيَكُونُ الْمَقَرُّ بِهِ لِبَيْتِ الْمَالِ ( ى حش ) بَلْ لِذِي الْيَدِ لِبُطْلَانِ الْإِقْرَارِ ."
قُلْت بَطَلَ فِي حَقِّ الْمُقَرِّ لَهُ لَا هُوَ ، كَلَوْ نَفَى مِلْكَهُ جُمْلَةً .