فَصْلٌ فِي أَحْكَامٍ تَلْحَقُ الْمُفْسِدَاتِ"مَسْأَلَةٌ"مَنْ أَفْطَرَ مُتَعَمِّدًا لِغَيْرِ عُذْرٍ فَسَقَ وَلَزِمَهُ الْإِتْمَامُ لِلْحُرْمَةِ ، وَالْقَضَاءِ ( يب ) عَنْ كُلِّ يَوْمٍ شَهْرًا ( خعي ) ثَلَاثَةُ آلَافِ يَوْمٍ ( عة ) اثْنَيْ عَشَرَ يَوْمًا عَدَدُ شُهُورِ السَّنَةِ ( عَلِيٌّ عو ) لَا يَجْبُرُهُ صَوْمُ الدَّهْرِ ( هب ش ) بَلْ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ يَوْمًا ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { صُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ } ( فَرْعٌ ) وَلَا تَجِبُ كَفَّارَةٌ عِنْدَنَا لِمَا مَرَّ إلَّا نَدْبًا ( عق ) تَلْزَمُ الْعَامِدَ فِي جَمِيعِ الْمُفْطِرَاتِ ( ش ) لَا تَلْزَمُ فِي الْأَكْلِ وَالْجِمَاعِ فِي غَيْرِ الْفَرْجِ ( ك الْأَمَامِيَّةُ ) لَا يُوجِبُهَا مُفْطِرٌ إلَّا حَيْثُ يَكُونُ مَعْصِيَةً ( ح ) يُوجِبُهَا تُوَارِي الْحَشَفَةِ فِي أَيِّ السَّبِيلَيْنِ مِنْ الْآدَمِيِّ فَقَطْ ، أَوْ أَكْلٌ أَوْ شُرْبٌ لِمَا يُصْلِحُ الْبَدَنَ .
( فَرْعٌ ) ( هب ش ) وَلَوْ أَفْطَرَ عَمْدًا ثُمَّ جَامَعَ فَلَا كَفَّارَةَ ( ح ) بَلْ يُكَفِّرُ لِلُزُومِ الْإِمْسَاكِ .
قُلْنَا: لَيْسَ بِصَوْمٍ .
( فَرْعٌ ) وَعَلَى الْإِمَامِ تَعْزِيرُهُ .
( فَرْعٌ ) وَمَنْ لَمْ يَنْوِ حَتَّى أَصْبَحَ ثُمَّ جَامَعَ لَمْ يُكَفِّرْ عِنْدَ مُوجِبِي التَّبْيِيتِ ( ى ) بَلْ تَلْزَمُ لِحُرْمَةِ الْوَقْتِ .