"مَسْأَلَةٌ" ( هـ ش فو ) وَيَصِحُّ التَّوْكِيلُ بِالْخُصُومَةِ وَإِنْ حَضَرَ الْأَصْلُ إذْ لَمْ يُفَصِّلْ الدَّلِيلُ ( ح ) لَا إلَّا لِعُذْرٍ كَالشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ .
لَنَا فِعْلُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَلَمْ يُنْكَرْ ( ح ) لَيْسَ مِنْ التَّسْوِيَةِ أَنْ يَحْضُرَ أَحَدُ الْخَصْمَيْنِ دُونَ الْآخَرِ وَقَدْ أَمَرَ الْحَاكِمُ بِهَا قُلْنَا: الْقَصْدُ أَلَّا يَمِيلَ ، قَالُوا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { وَإِذَا دُعُوا إلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ } الْآيَةُ .
قُلْنَا: مَنْ وَكَّلَ فَلَيْسَ بِمُعْرِضٍ ،