فهرس الكتاب

الصفحة 6349 من 7915

"مَسْأَلَةٌ" ( هـ ش فو ) وَيَصِحُّ التَّوْكِيلُ بِالْخُصُومَةِ وَإِنْ حَضَرَ الْأَصْلُ إذْ لَمْ يُفَصِّلْ الدَّلِيلُ ( ح ) لَا إلَّا لِعُذْرٍ كَالشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ .

لَنَا فِعْلُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَلَمْ يُنْكَرْ ( ح ) لَيْسَ مِنْ التَّسْوِيَةِ أَنْ يَحْضُرَ أَحَدُ الْخَصْمَيْنِ دُونَ الْآخَرِ وَقَدْ أَمَرَ الْحَاكِمُ بِهَا قُلْنَا: الْقَصْدُ أَلَّا يَمِيلَ ، قَالُوا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { وَإِذَا دُعُوا إلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ } الْآيَةُ .

قُلْنَا: مَنْ وَكَّلَ فَلَيْسَ بِمُعْرِضٍ ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت