فهرس الكتاب

الصفحة 6912 من 7915

مَسْأَلَةٌ" ( ط قين ) وَإِذَا قَتَلَ الْمُحْصَنَ غَيْرُ الْإِمَامِ ، فَلَا قَوَدَ عَلَيْهِ وَإِنْ عَصَى ، إذْ قَدْ صَارَ بَعْدَ الْحُكْمِ عَلَيْهِ بِالْحَدِّ مُبَاحَ الدَّمِ وَلَا دِيَةَ وَلَا كَفَّارَةَ ( ن م وَتَحْصِيلُهُ ) ، بَلْ يُقَادُ بِهِ ، إذْ قَتَلَ النَّفْسَ مُتَعَمِّدًا ، { وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الْعَمْدُ قَوَدٌ } قُلْنَا: مَخْصُوصٌ بِالْقِيَاسِ ، ( فَرْعٌ ) فَلَوْ قَتَلَهُ قَبْلَ الْحُكْمِ لَزِمَهُ الْقَوَدُ إجْمَاعًا ، { لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَوْ أُعْطِيَ النَّاسُ بِدَعَاوِيهِمْ } الْخَبَرَ ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت