"مَسْأَلَةٌ" ( هب ى ) وَإِنَّمَا يُسْتَحَقُّ الْقَبْضُ بِإِذْنِ الْبَائِعِ مُطْلَقًا أَوْ بِتَوْفِيرِ الثَّمَنِ فِي الْعَقْدِ الصَّحِيحِ فَقَطْ فَلِلْمُشْتَرِي أَخْذُهُ حَيْثُ وَجَدَهُ ، إلَّا حَيْثُ تَعَلَّقَ بِهِ حَقٌّ كَالْمَرْهُونِ وَالْمُسْتَأْجِرِ إذْ حَقُّهُمَا سَابِقٌ ( ى ) فَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ أَيُّهُمَا وَقَبَضَهُ الْمُشْتَرِي مِنْ الْغَاصِبِ فَلِلْغَاصِبِ اسْتِرْجَاعُهُ إذْ هُوَ مَضْمُونٌ عَلَيْهِ .
قُلْت: فِيهِ نَظَرٌ إذْ حَقُّ الْمُشْتَرِي أَقْوَى ، ثُمَّ إنَّ الْقَابِضَ لَا يَبْرَأُ بِالرَّدِّ إلَى الْغَاصِبِ كَمَا سَيَأْتِي .