"مَسْأَلَةٌ"وَالنِّيَّةُ لِلْمُحَلِّفِ عَلَى حَقٍّ بِمَا لَهُ التَّحْلِيفُ بِهِ ، فَلَا تَنْفَعُ التَّوْرِيَةُ ، وَإِلَّا بَطَلَ الْمَقْصُودُ بِالتَّحْلِيفِ ( ى ) وَلَوْ قَالَ عَقِيبَ الْحَلِفِ: إنْ شَاءَ اللَّهُ ، أَلْزَمَهُ الْحَاكِمُ الْإِعَادَةَ .
قُلْت: بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا لِقَطْعِ الْكَلَامِ عَنْ النُّفُوذِ .
( فَرْعٌ ) وَكَذَا الْعَقِيدَةُ فَلَا يَنْفَعُ الشَّافِعِيَّ اعْتِقَادُهُ أَنَّهُ لَا شُفْعَةَ لِلْجَارِ فِي جَوَازِ الْيَمِينِ أَنَّ خَصْمَهُ مَا يَسْتَحِقُّهَا ، بَلْ يَأْثَمُ ، إذْ الْعِبْرَةُ بِمَذْهَبِ الْحَاكِمِ فَوَجَبَتْ بِإِلْزَامِهِ ( الْغَزَالِيُّ ) إنْ كَانَ الْحَالِفُ عَامِّيًّا لَزِمَهُ مَذْهَبُ الْحَاكِمِ ، إذْ لَا مَذْهَبَ لَهُ ، وَإِنْ كَانَ مُجْتَهِدًا لَمْ يَلْزَمْهُ بَاطِنًا .
قُلْنَا: الْحُكْمُ يَرْفَعُ الْخِلَافَ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا لِمَا سَيَأْتِي ،