فهرس الكتاب
الصفحة 6013 من 7915
"مَسْأَلَةٌ"وَإِذَا أَقَرَّ مُرَاهِقٌ لِغَيْرِهِ ثُمَّ تَشَاجَرَا ، فَالْقَوْلُ لِمُنْكِرِ الْبُلُوغِ وَالْإِذْنِ ، إذْ الْأَصْلُ عَدَمُهُمَا ، وَلَا يَمِينَ عَلَيْهِ حَتَّى يَبْلُغَ ،""
حجم الخط: