فهرس الكتاب

الصفحة 3441 من 7915

( فَرْعٌ ) وَإِذَا أَيْسَرَ بَعْدَ قَبْضِهِ مَالًا مِنْ ابْنِهِ لِيَتَزَوَّجَ بِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ رَدُّهُ ، إذْ قَبَضَهُ مُسْتَحِقًّا لَهُ كَالزَّكَاةِ وَمَتَى طَلَّقَ أَوْ أَعْتَقَ لَمْ يَلْزَمْ الِابْنُ التَّعْوِيضُ فَإِنْ مَاتَتْ فَاحْتِمَالَانِ ( ى ) أَقْوَاهُمَا لُزُومُ التَّعْوِيضِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت