( فَرْعٌ ) وَإِذَا أَيْسَرَ بَعْدَ قَبْضِهِ مَالًا مِنْ ابْنِهِ لِيَتَزَوَّجَ بِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ رَدُّهُ ، إذْ قَبَضَهُ مُسْتَحِقًّا لَهُ كَالزَّكَاةِ وَمَتَى طَلَّقَ أَوْ أَعْتَقَ لَمْ يَلْزَمْ الِابْنُ التَّعْوِيضُ فَإِنْ مَاتَتْ فَاحْتِمَالَانِ ( ى ) أَقْوَاهُمَا لُزُومُ التَّعْوِيضِ