فهرس الكتاب
الصفحة 3440 من 7915
"مَسْأَلَةٌ" ( هب ح قش ) وَلَا يَلْزَمُ إعْفَافُ الْأَبِ كَالِابْنِ ( ى ش ) يَسْتَضِرُّ بِفَقْدِهِ كَالنَّفَقَةِ قُلْنَا: النَّفَقَةُ لِقَوَامِ الْبَدَنِ ، وَهَذَا لِلَّذَّةِ كَالطِّيبِ قَالُوا: الدَّيْنُ كَالرُّوحِ قُلْنَا: لَا نُسَلِّمُ ، وَإِلَّا لَزِمَ فِي الِابْنِ .
( فَرْعٌ ) ( لَهُمْ ) وَالْخِيرَةُ لِلْأَبِ فِيمَنْ يَعْفُهُ مِنْ تَسَرٍّ أَوْ نِكَاحٍ ، وَلَا يَنْكِحُهُ أَمَةً وَلَا شَوْهَاءَ وَلَا عَجُوزًا لِفَوْتِ الْمَقْصُودِ
حجم الخط: