( فَرْعٌ ) فَلَوْ قَالَ: نِصْفَيْ طَلْقَةٍ وَقَعَتْ وَاحِدَةً ، وَقِيلَ: بَلْ اثْنَتَانِ إذْ النِّصْفُ عِبَارَةٌ عَنْ طَلْقَةٍ فَإِنْ قَالَ: خَمْسَةُ أَرْبَاعِ طَلْقَةٍ كَانَ الرُّبْعُ لَغْوًا فَإِنْ قَالَ: نِصْفَا تَطْلِيقَتَيْنِ أَوْ خَمْسَةُ أَرْبَاعِهَا وَقَعَ اثْنَتَانِ عِنْدَ مَنْ قَالَ بِتَوَالِيهِ ، أَوْ ثَلَاثَةُ أَنْصَافٍ ثَلَاثٌ .
ثَلَاثٌ: فَإِنْ قَالَ لِامْرَأَتَيْهِ: بَيْنَكُمَا طَلْقَةٌ وَنِصْفٌ .
وَقَعَ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ اثْنَتَانِ .
فَإِنْ قَالَ: بَيْنَكُمَا خَمْسٌ تُثَلَّثُ عَلَيْهِمَا إذْ طَلْقَتَانِ وَنِصْفٌ يَكُونُ ثَلَاثًا فَإِنْ قَالَ الثَّلَاثُ: بَيْنَكُمْ ثَلَاثٌ وَقَعَ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ ، مِنْهُنَّ وَاحِدَةٌ وَكَذَا لَوْ قَالَ لِأَرْبَعٍ: بَيْنَكُنَّ طَلْقَةٌ أَوْ ثِنْتَانِ أَوْ ثَلَاثٌ أَوْ أَرْبَعٌ ، وَقَعَ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ وَاحِدَةٌ فَإِنْ قَالَ: خَمْسٌ ، تُثَنَّى عَلَيْهِنَّ إلَى ثَمَانٍ فَإِنْ قَالَ: تِسْعٌ تُثَلَّثُ وَلَوْ قَالَ لِثَلَاثٍ: عَلَيْكُنَّ سُدُسُ طَلْقَةٍ وَرُبْعُ طَلْقَةٍ وَثُلُثُ طَلْقَةٍ ، تُثَلَّثُ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ ( بعصش ) لَا ، إلَّا وَاحِدَةً ، كَلَوْ قَالَ: عَلَيْكُنَّ ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ .
قُلْنَا: هَذَا كَقَوْلِهِ بَيْنَكُنَّ ثَلَاثٌ بِخِلَافِ الْأَجْزَاءِ الْمَذْكُورَةِ .
قُلْت: وَفِيهِ نَظَرٌ .
فَإِنْ قَالَ: عَلَيْك ثَلَاثُ أَنْصَافِ طَلْقَةٍ لَمْ يَقَعْ إلَّا وَاحِدَةٌ فِي الْأَصَحِّ ، وَيَلْغُو النِّصْفُ الثَّانِي ، وَقِيلَ: بَلْ اثْنَتَانِ ، كَعَلَيْك طَلْقَةٌ وَنِصْفٌ .
وَكَذَا الْخِلَافُ فِي خَمْسَةِ أَرْبَاعِ طَلْقَةٍ وَنَحْوِهِ فَإِنْ قَالَ: سُدُسُ وَثُلُثُ طَلْقَةٍ ، فَاثْنَتَانِ فِي الْأَصَحِّ ، إذْ تَكْرِيرُ طَلْقَةٍ أَمَارَةُ كَوْنِ الْجُزْأَيْنِ مِنْ ثِنْتَيْنِ .
فَإِنْ قَالَ لِثَلَاثٍ: بَيْنَكُنَّ طَلْقَةٌ ، ثُمَّ قَالَ لِلرَّابِعَةِ: أَشْرَكْتُك مَعَهُنَّ ، فَإِنْ لَمْ يَنْوِ بِالتَّشْرِيكِ الطَّلَاقَ فَلَا شَيْءَ ، إذْ هُوَ كِنَايَةٌ .
فَإِنْ نَوَاهُ وَلَمْ يَنْوِ كَيْفِيَّةَ التَّشْرِيكِ ( الْقَفَّالُ ) وَقَعَ عَلَيْهَا اثْنَتَانِ ، إذْ التَّشْرِيكُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا نِصْفُ مَا لَهُنَّ وَلَهُنَّ ثَلَاثَةٌ فَنِصْفُهَا طَلْقَةٌ وَنِصْفٌ ( الطَّبَرِيُّ )