"مَسْأَلَةٌ" ( الْأَكْثَرُ ) وَلَا يُشْتَرَطُ كَوْنُ عِوَضِ الْخُلْعِ مِنْ الزَّوْجَةِ ، بَلْ يَصِحُّ مِنْ غَيْرِهَا كَثَمَنِ الْمَبِيعِ .
وَيَصِحُّ مُخَالَعَةُ الْأَبِ وَالْأَجْنَبِيِّ عَنْهَا ، كَمَا يَصِحُّ مُخَالَعَتُهَا بِنَفْسِهَا ، إذْ الطَّلَاقُ إلَى الزَّوْجِ فَلَا يَحْتَاجُ إلَى قَبُولِهَا إلَّا لِالْتِزَامِ الْعِوَضِ فَقَطْ ، فَإِنْ الْتَزَمَهُ غَيْرُهَا وَقَعَ الطَّلَاقُ لِكَمَالِ شَرْطِهِ وَصِحَّةِ الِالْتِزَامِ ، وَقَدْ مَرَّ الْخِلَافُ .