فهرس الكتاب

الصفحة 6426 من 7915

"مَسْأَلَةٌ"وَمَنْ اشْتَرَى عَبْدًا ثُمَّ وُهِبَ لَهُ مَالٌ ، ثُمَّ أَفْلَسَ الْمُشْتَرِي رَجَعَ الْبَائِعُ بِالْعَبْدِ ، لَا الْمَالِ ، وَالْوَجْهُ ظَاهِرٌ .

وَمَنْ اشْتَرَى شَيْئَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ ثُمَّ أَفْلَسَ وَقَدْ اسْتَهْلَكَ بَعْضَ الْمَبِيعِ ، فَالْبَائِعُ أَحَقُّ بِالْبَاقِي ، وَأُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ فِي التَّالِفِ ، وَيُقَسَّطُ الثَّمَنُ عَلَى الْبَاقِي وَالتَّالِفِ ( هـ م ) وَالتَّقْوِيمُ يَوْمَ الْعَقْدِ ( قش ) بَلْ يَوْمَ الْقَبْضِ ( قش ) بَلْ بِالْأَقَلِّ .

قُلْنَا: الْمُؤْثَرُ فِي اسْتِحْقَاقِ الثَّمَنِ هُوَ الْعَقْدُ ، وَالْقَبْضُ يُوجِبُ الضَّمَانَ فَقَطْ .

وَمَنْ بَاعَ شَيْئًا ثُمَّ أَفْلَسَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ فَلَا حَقَّ لِلْغُرَمَاءِ فِي الْمَبِيعِ لِزَوَالِ مِلْكِ الْمُفْلِسِ ، فَإِنْ تَعَذَّرَ التَّسْلِيمُ رَجَعَ الْمُشْتَرِي بِمَا قَدْ سَلَّمَ مِنْ الثَّمَنِ اتِّفَاقًا وَهُوَ أَحَقُّ بِالْبَاقِي مِنْ غُرَمَاءِ الْبَائِعِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت