"مَسْأَلَةٌ"وَمَنْ اشْتَرَى عَبْدًا ثُمَّ وُهِبَ لَهُ مَالٌ ، ثُمَّ أَفْلَسَ الْمُشْتَرِي رَجَعَ الْبَائِعُ بِالْعَبْدِ ، لَا الْمَالِ ، وَالْوَجْهُ ظَاهِرٌ .
وَمَنْ اشْتَرَى شَيْئَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ ثُمَّ أَفْلَسَ وَقَدْ اسْتَهْلَكَ بَعْضَ الْمَبِيعِ ، فَالْبَائِعُ أَحَقُّ بِالْبَاقِي ، وَأُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ فِي التَّالِفِ ، وَيُقَسَّطُ الثَّمَنُ عَلَى الْبَاقِي وَالتَّالِفِ ( هـ م ) وَالتَّقْوِيمُ يَوْمَ الْعَقْدِ ( قش ) بَلْ يَوْمَ الْقَبْضِ ( قش ) بَلْ بِالْأَقَلِّ .
قُلْنَا: الْمُؤْثَرُ فِي اسْتِحْقَاقِ الثَّمَنِ هُوَ الْعَقْدُ ، وَالْقَبْضُ يُوجِبُ الضَّمَانَ فَقَطْ .
وَمَنْ بَاعَ شَيْئًا ثُمَّ أَفْلَسَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ فَلَا حَقَّ لِلْغُرَمَاءِ فِي الْمَبِيعِ لِزَوَالِ مِلْكِ الْمُفْلِسِ ، فَإِنْ تَعَذَّرَ التَّسْلِيمُ رَجَعَ الْمُشْتَرِي بِمَا قَدْ سَلَّمَ مِنْ الثَّمَنِ اتِّفَاقًا وَهُوَ أَحَقُّ بِالْبَاقِي مِنْ غُرَمَاءِ الْبَائِعِ .