مَسْأَلَةٌ:" ( هـ ن ط ع ) وَتَجُوزُ لِلْوَارِثِ لِهَذِهِ الْآيَةِ ، إذْ نَسْخُ الْوُجُوبِ لَا يَقْتَضِي نَسْخَ الْجَوَازِ ( ز م وَالدَّاعِي قين ك د ) لَا ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { لَا تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ لِوَارِثٍ إلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ } وَنَحْوِهِ ."
قُلْتُ: إنْ صَحَّ الْخَبَرُ فَقَوِيَ مَعَ الْقَوْلِ بِالنَّسْخِ ( فَرْعٌ ) ( هب حص ) وَإِجَازَةُ الْوَرَثَةِ تَقْرِيرٌ لِفِعْلِ الْمُوصِي ( ك قش ) بَلْ تَمْلِيكٌ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ } فَبَطَلَتْ قُلْنَا: قَدْ قَالَ: { إلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ } فَاقْتَضَى صِحَّتُهَا إنْ شَاءُوا ( فَرْعٌ ) وَإِذَا جَعَلْنَاهَا تَقْرِيرًا صَحَّتْ مِنْ الْمَحْجُورِ ، وَمَعَ الْجَهَالَةِ ، وَمَشْرُوطَةٌ وَلَمْ تَفْتَقِرْ إلَى الْقَبُولِ ، وَلَا يَصِحُّ الرُّجُوعُ عَنْهَا وَتَنْفُذُ مِنْ رَأْسِ مَالِ الْمُجِيزِ وَلَوْ مَرِيضًا ، وَالْعَكْسُ فِي التَّمْلِيكِ .