فهرس الكتاب

الصفحة 4263 من 7915

"مَسْأَلَةٌ"وَإِذَا تَدَاعَى الشُّفْعَةَ اثْنَانِ حُكِمَ لِلْمُبَيِّنِ ثُمَّ الْأَوَّلِ ثُمَّ الْمُؤَرِّخِ ثُمَّ تَبْطُلُ ، إذْ لَا اخْتِصَاصَ لِأَحَدِهِمَا حِينَئِذٍ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت