فهرس الكتاب
الصفحة 4263 من 7915
"مَسْأَلَةٌ"وَإِذَا تَدَاعَى الشُّفْعَةَ اثْنَانِ حُكِمَ لِلْمُبَيِّنِ ثُمَّ الْأَوَّلِ ثُمَّ الْمُؤَرِّخِ ثُمَّ تَبْطُلُ ، إذْ لَا اخْتِصَاصَ لِأَحَدِهِمَا حِينَئِذٍ
حجم الخط: