فهرس الكتاب
"مَسْأَلَةٌ" ( هب ح مُحَمَّدٌ ) وَمَنْ حَلَفَ لَيَضْرِبَن امْرَأَتَهُ لَمْ يَبَرَّ إلَّا بِمَا يُؤْلِمُ مِنْهُ وَبِالْعَضِّ أَوْ الْخَنْقِ ، أَوْ نَتْفِ الشَّعْرِ ، إذْ يُسَمَّى .
ضَارِبًا لَهَا عُرْفَا ( ش ) لَا ، لَنَا الْعُرْفُ ، فَإِنْ حَلَفَ لَيَضْرِبَنهَا مِائَةَ سَوْطٍ ، فَضَرَبَهَا بِعُثْكُولٍ فِيهِ مِائَةُ شِمْرَاخٍ ضَرْبَةً بَرَّ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ } ( ك ) لَا ، لَنَا الْآيَةُ .
{ وَلِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِّ الْمَرِيضِ } ( ش ض زَيْدٌ لَهَبَّ ) وَلَا بَرَّ حَتَّى يَتَحَقَّقَ مُبَاشَرَةُ كُلِّ شِمْرَاخٍ لِلْجَسَدِ .
قُلْنَا: ظَاهِرُ الْآيَةِ وَالْخَبَرِ الْإِجْزَاءُ ، وَإِنْ وَقَعَ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ فَإِنْ حَلَفَ لَيَضْرِبَنهَا مِائَةَ مَرَّةٍ لَمْ يَبَرَّ بِالْعُثْكُولِ بِخِلَافِ مِائَةِ ضَرْبَةٍ .