مَسْأَلَةٌ:" ( بص طا عة هر لِي الْبَتِّيُّ هـ ) وَإِذَا أَجَازَ الْوَرَثَةُ الْوَصِيَّةَ بِفَوْقِ الثُّلُثِ نَفَذَتْ وَلَا رُجُوعَ لَهُمْ ، إذْ لَهُمْ حَقٌّ فِي مَالِهِ فِي حَيَاتِهِ بِدَلِيلِ مَنْعِهِ مِنْ صَرْفِ جَمِيعِهِ فَلَهُمْ إبْطَالُ حَقِّهِمْ ، فَإِذَا أَبْطَلُوهُ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ الرُّجُوعُ كَالشَّفِيعِ إذَا رَجَعَ ( هـ ) فِي الْفُنُونِ ( م قين الْعَنْبَرِيُّ ابْنُ حَيٍّ ) بَلْ لَهُمْ الرُّجُوعُ وَلَوْ بَعْدَ مَوْتِهِ إذْ أَجَازُوا وَحَقُّهُمْ غَيْرُ مُسْتَقِرٍّ لِجَوَازِ رُجُوعِ الْمُوصِي ، وَإِذَا لَمْ يَسْتَقِرَّ ؛ لَمْ يَسْتَقِرَّ إبْطَالُهُ ."
قُلْتُ: وَهُوَ الْأَقْرَبُ لِلْمَذْهَبِ ( ك ) إنْ أَجَازُوا فِي الصِّحَّةِ جَازَ الرُّجُوعُ ، وَإِنْ كَانَ فِي الْمَرَضِ أَوْ صَدَرَتْ مِمَّنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ فَلَا ، إذْ الْمَرَضُ بِمَنْزِلَةِ الْمَوْتِ وَوُجُوبُ النَّفَقَةِ يُوجِبُ حَقًّا فِي التَّرِكَةِ ، فَأُسْقِطَ الْحَقُّ بَعْدَ اسْتِقْرَارِهِ .
قُلْنَا: لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْمَرَضَ كَالْمَوْتِ ، وَأَمَّا النَّفَقَةُ فَفِي الذِّمَّةِ لَا فِي التَّرِكَةِ .