فَصْلٌ وَتُكْرَهُ خَلْفَ مَنْ عَلَيْهِ فَائِتَةٌ لِتَرَاخِيهِ ، وَكَرِهَهُ الْأَكْثَرُ صُلْحًا ، لِقَوْلِهِ { لَا يَقْبَلُ اللَّهُ الصَّلَاةَ مِنْ ثَلَاثَةٍ } الْخَبَرَ وَنَحْوَهُ ، وَاعْتَبَرْنَا الْأَكْثَرَ ، إذْ لَا تَخْلُو كَرَاهَةُ الْأَقَلِّ وَالصَّلَاحُ ، إذْ لَا عِبْرَةَ بِغَيْرِ الصَّالِحِ ( م ) وَخَلْفَ قَرِيبِ الْعَهْدِ بِالْمَعْصِيَةِ ( ي ش ) وَخَلْفَ التِّمْتَامِ وَالْفَأْفَاءِ وَالْوَأْوَاءِ إذْ يَزِيدُ حَرْفًا يَغْلِبُ عَلَيْهِ قُلْتُ وَإِذَا زَادَ فَسَدَتْ عَلَى الْمَذْهَبِ وَأَمَّا الْأَرَتُّ وَالْأَلْثَغُ وَالْأَلْتَغُ وَذُو الْعُقْلَةِ وَالْأَلْت وَذُو الْحُكْلَةِ ، فَلَا يَأْتَمُّ بِهِمْ إلَّا مِثْلُهُمْ ، كَمَا مَرَّ ، قُلْتُ: وَلَا تُتْرَكُ تِلْكَ اللَّفْظَةُ فِي الْأَصَحِّ