مَسْأَلَةٌ"وَلَا يَصِحُّ تَعْلِيقُهُ بِمُسْتَقْبَلٍ ، نَحْوُ إنْ وَلَدَتْ امْرَأَتِي بِنْتًا فَقَدْ زَوَّجْتُكهَا ( ى ) أَوْ إنْ كَانَتْ قَدْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، وَلَوْ انْكَشَفَ انْقِضَاؤُهَا ."
قُلْت: فِيهِ نَظَرٌ ، لِصِحَّةِ مِثْلِهِ فِي سَائِرِ الْعُقُودِ ، إلَّا أَنْ تَخْتَصَّ الْعِدَّةَ بِقَوْلِهِ: { وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ } فَلَا يَصِحُّ مَعَ الشَّكِّ فِي مُضِيِّهَا .
قُلْت: الْأَقْرَبُ أَنَّ كُلَّ شَرْطٍ مُسْتَقْبَلٍ إنْ جِيءَ بِهِ بِلَفْظِ الْعَقْدِ ، نَحْوُ: عَلَى أَنْ تُطَلِّقَ فُلَانَةَ ، أَوْ عَلَى أَنْ لَا تَسْكُنَ بَلَدَ كَذَا ، صَحَّ الْعَقْدُ وَيَلْغُو الشَّرْطُ ، إنْ لَمْ يَكُنْ غَرَضًا ، فَإِنْ كَانَ وَلَمْ يَفِ بِهِ وُفِّيَتْ مَهْرَ الْمِثْلِ وَإِنْ جِيءَ بِهِ بِلَفْظِ الشَّرْطِ نَحْوُ: إنَّ طَلَّقَتْ فُلَانَة ، أَوْ إنْ لَمْ تَفْعَل كَذَا فَقَدْ زَوَّجْتُك - فَسَدَ بِهِ الْعَقْد ، إلَّا أَنْ يَكُون حَالِيًّا نَحْو: إنْ كُنْت ابْنَ فُلَان