فهرس الكتاب

الصفحة 4705 من 7915

فَصْلٌ فِي حُكْمِ تَصَرُّفَاتِ الرَّاهِنِ فِيهِ مَسْأَلَة" ( هب ) لَا تَصَرُّفَ لَهُ بِوَجْهٍ إلَّا بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ لِتَعَلُّقِ حَقِّهِ بِهِ ؛ فَإِنْ فَعَلَ نُقِضَ إلَّا الْعِتْقَ وَالِاسْتِيلَادَ ، كَمَا سَيَأْتِي ( ى ش ك لِي ) بَلْ لَهُ فِيهِ كُلُّ تَصَرُّفٍ لَا ضَرَرَ فِيهِ ، كَالْقُعُودِ فِي الْبُسْتَانِ وَالِاصْطِيَادِ مِنْهُ ، وَالشُّرْبِ مِنْ مَائِهِ ، وَتَأْجِيرِهِ فِيمَا لَا يَخْرُجُ بِهِ عَنْ يَدِ الْمُرْتَهِنِ كَالْخِيَاطَةِ وَالْإِنْزَاءِ بِهِ وَعَلَيْهِ وَاسْتِخْدَامِهِ ، وَنَحْو ذَلِكَ ، إذْ الْحَقُّ مُتَعَلِّقٌ بِالرَّقَبَةِ فَقَطْ ."

قُلْنَا: بَلْ بِهَا وَبِالْمَنْفَعَةِ ( فَرْعٌ ) وَلَهُ مُدَاوَاتُهُ مِنْ غَيْرِ إذْنٍ وَإِصْلَاحُهُ ، وَلَا يُجْبَرُ الْمُرْتَهِنُ إنْ امْتَنَعَ مِنْ الدَّوَاءِ لِعَدَمِ الْقَطْعِ بِالشِّفَاءِ وَتَجْوِيزِ حُصُولِهِ مِنْ دُونِهِ .

وَلَهُ قَطْعُ يَدِهِ الْمُتَأَكِّلَةِ إذَا خَشِيَ تَلَفَهُ ، فَإِنْ خَشِيَ عَلَيْهِ مِنْ قَطْعِهَا فَبِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ وَلَهُ خِتَانُهُ وَتَوْدِيجُهُ وَتَبْزِيغُهُ وَنَحْوَ ذَلِكَ ( فَرْعٌ ) فَإِنْ أَذِنَ جَازَ كُلُّ تَصَرُّفٍ ، وَإِنْ ضَرَّ ، لَكِنْ مَا خَرَجَ بِهِ عَنْ يَدِ الْمُرْتَهِنِ أَخْرَجَهُ عَنْ الضَّمَانِ لَا الرَّهْنِيَّةِ ، لِمَا مَرَّ ( حص ) وَالرَّهْنِيَّةُ لِزَوَالِ الْقَبْضِ قُلْنَا: الْإِذْنُ كَالْقَبْضِ ( فَرْعٌ ) فَإِنْ غَرَسَ أَوْ زَرَعَ بِغَيْرِ إذْنٍ ، لَزِمْته الْأُجْرَةُ وَتَصِيرُ رَهْنًا ، ى ) وَلَيْسَ لِلْمُرْتَهِنِ الْقَلْعُ ، إذْ يُمْكِنُ الْإِيفَاءُ مِنْ دُونِهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت