"مَسْأَلَةٌ"فَإِذَا الْتَبَسَتْ الْمُطَلَّقَةُ لِجَهْلٍ أَوْ نِسْيَانٍ بَعْدَ تَعْيِينِهَا أَوْجَبَ اعْتِزَالَ الْجَمِيعِ ، لِتَيَقُّنِ التَّحْرِيمِ فِي وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ ، وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ إنَّهَا هَذِهِ ، إذْ هُوَ أَعْرَفُ بِضَمِيرِهِ ، فَتَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ الطَّلَاقِ لَا مِنْ يَوْمِ التَّعْيِينِ ، وَلَا حُكْمَ لِتَكْذِيبِ الْمُعَيَّنَةِ ، إذْ الْقَوْلُ لَهُ .
فَإِنْ قَالَ بَعْدَ تَعْيِينِهِ وَاحِدَةً: بَلَى هِيَ هَذِهِ ، طَلُقَتَا: الْأُولَى بِالتَّعْيِينِ ، وَالثَّانِيَةُ بِالْإِقْرَارِ ، إذْ لَا يَصِحُّ الرُّجُوعُ عَنْ الطَّلَاقِ فَإِنْ قَالَ: هِيَ هَذِهِ ، لَا بَلْ هَذِهِ ، لَا بَلْ هَذِهِ ، طَلِّقْنَ جَمِيعًا