"مَسْأَلَةٌ" ( أَكْثَرُهُ ش ) وَإِذَا اُقْتُسِمَ الرِّبْحُ ثُمَّ عَمِلَ الْعَامِلُ فَخَسِرَ لَمْ يُجْبَرْ مِمَّا أَخَذَهُ ، إذْ الْقِسْمَةُ بَعْدَ إفْرَازِ رَأْسِ الْمَالِ كَالْفَسْخِ ( ح ) بَلْ يُجْبَرُ مَا دَامَا مُشْتَرَكَيْنِ إذْ الْقِسْمَةُ فَاسِدَةٌ مَعَ بَقَاءِ الْعَقْدِ .
قُلْنَا: لَا نُسَلِّمُ بَلْ بَعْدَ الْقِسْمَةِ اسْتَقَرَّ مِلْكُهُ ، كَلَوْ تَفَاسَخَا بَعْدَهَا ، ( فَرْعٌ ) ( ع ) وَإِنَّمَا يَسْتَقِرُّ الْمِلْكُ بِالْقِسْمَةِ حَيْثُ قَبَضَ الْمَالِكُ رَأْسَ الْمَالِ ( م ) بَلْ اسْتَقَرَّ بِالتَّمْيِيزِ .
قُلْت: وَهُوَ قَوِيٌّ ، ( فَرْعٌ ) وَلَوْ أَخَذَ شَيْئًا عَلَى أَنَّهُ مِنْ الرِّبْحِ ثُمَّ انْكَشَفَ الْخُسْرُ عِنْدَ الْقِسْمَةِ جُبِرَ مِمَّا أَخَذَ ، إذْ لَمْ تَصِحَّ الْقِسْمَةُ ، وَلَا يُجْبَرُ الْمُمْتَنِعُ عَنْ قِسْمَةِ الرِّبْحِ مَعَ بَقَاءِ الْعَقْدِ ، إذْ عَقْدُهَا غَيْرُ لَازِمٍ ، فَإِنْ تَرَاضَيَا صَحَّ ، وَلَا جَبْرَ لِخَسْرِ حَدَثَ بَعْدَهَا مِمَّا قَدْ أَخَذَا لِمَا مَرَّ