"مَسْأَلَةٌ"وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي حَدِّ الزِّنَا وَالسَّرِقَةِ لِمَا مَرَّ .
وَفِي حَدِّ الْقَاذِفِ وَجْهَانِ ، إنْ غَلَبَ حَقُّ الْآدَمِيِّ قُبِلَتْ كَالْأَمْوَالِ ( ى ) وَهُوَ الْأَصَحُّ .
قُلْتُ: وَعَلَى هَذَا يَكْفِي الْإِقْرَارُ بِهِ مَرَّةً ، وَإِنْ غَلَبَ حَقُّ اللَّهِ لَمْ تُقْبَلْ .
قُلْتُ: وَلَا يَكْفِي الْإِقْرَارُ بِهِ مَرَّةً .