فهرس الكتاب

الصفحة 6811 من 7915

"مَسْأَلَةٌ"وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي حَدِّ الزِّنَا وَالسَّرِقَةِ لِمَا مَرَّ .

وَفِي حَدِّ الْقَاذِفِ وَجْهَانِ ، إنْ غَلَبَ حَقُّ الْآدَمِيِّ قُبِلَتْ كَالْأَمْوَالِ ( ى ) وَهُوَ الْأَصَحُّ .

قُلْتُ: وَعَلَى هَذَا يَكْفِي الْإِقْرَارُ بِهِ مَرَّةً ، وَإِنْ غَلَبَ حَقُّ اللَّهِ لَمْ تُقْبَلْ .

قُلْتُ: وَلَا يَكْفِي الْإِقْرَارُ بِهِ مَرَّةً .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت