"مَسْأَلَةٌ" ( الْأَكْثَرُ ) وَلَا يَصُومُ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ حَيْثُ حَلَفَ وَحَنِثَ بِغَيْرِ إذْنِهِ ( مد ) لَيْسَ لَهُ مَنْعُهُ .
قُلْنَا: تَنْقُصُ مَنَافِعُهُ .
وَإِنْ حَلَفَ بِإِذْنِهِ وَحَنِثَ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَوَجْهَانِ يُؤَاذَنُ كَلَوْ نَهَاهُ عَنْ الْحِنْثِ ، وَلَا ، إذْ قَدْ أَذِنَ بِأَحَدِ السَّبَبَيْنِ الْمُوجِبِينَ لَهَا ( فَرْعٌ ) ( ى ) فَإِنْ كَانَ لَا يَضْعُفُ بِهِ عَنْ الْعَمَلِ كَالصَّوْمِ فِي الشِّتَاءِ فَوَجْهَانِ ( ى ) أَصَحُّهُمَا لَيْسَ لَهُ مَنْعُهُ بِحَالٍ ، وَكَذَا لَوْ أَرَادَ التَّطَوُّعَ وَقِيلَ لَهُ مَنَعَهُ إذْ يَقِلُّ نَشَاطُهُ فِي الْعَمَلِ .
قُلْت: وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنْ ( هَبْ ) ( فَرْعٌ ) وَحَيْثُ لَيْسَ لَهُ الصَّوْمُ فَلِلسَّيِّدِ نَقْضُهُ كَحِلِّ إحْرَامِهِ فَإِنْ لَمْ يَنْقُضْهُ أَجْزَأَ كَصَلَاةِ الْجُمُعَةِ