"مَسْأَلَةٌ"قُلْت: وَلَا مِنْ اتِّفَاقِ مَذْهَبِ الصَّارِفِ وَالْمُصَرِّفِ .
وَقِيلَ الْعِبْرَةُ بِالصَّارِفِ وَقِيلَ بَلْ بِالْمُصَرِّفِ .
قُلْت: أَمَّا حَيْثُ يَرَى الصَّارِف أَنَّهَا لَا تُجْزِئُهُ فَلَا إشْكَالَ ، وَإِنَّمَا التَّرَدُّدُ فِي الْعَكْسِ الْأَقْرَبُ لَا يُجْزِئُ التَّمْلِيكُ إذْ لَا يَمْلِكُهَا مَعَ اعْتِقَادِهِ تَحْرِيمَهَا عَلَيْهِ ، وَالْإِبَاحَةُ مَعَ عَدَمِ الْأَكْلِ غَيْرُ مُجْزِئَةٍ وَكَذَلِكَ مَا أَشْبَهَهَا إلَّا حَيْثُ يَعْتَبِرُ الْفَقِيرُ النِّصَابَ فِي الزَّكَاةِ ، وَالصَّارِفُ لَا يَعْتَبِرُهُ فَلَا يَضُرُّ ، وَتُجْزِئُ بِتَكَامُلِ شُرُوطِ الْمُصَرِّفِ وَالصَّرْفِ هُنَا .