فَصْلٌ فِي مَحَلِّ الطَّلَاقِ"مَسْأَلَةٌ" ( الْأَكْثَرُ ) مَحَلُّهُ الزَّوْجَةُ لَا الزَّوْجُ ، وَعَنْ بَعْضٍ ( هَا ) هُمَا جَمِيعًا ، إذْ عَقْدُ النِّكَاحِ مُتَنَاوِلٌ لَهُ كَالزَّوْجَةِ ، وَالْإِيقَاعُ إلَيْهِ إجْمَاعًا ، إذْ لَمْ يُضَفْ إلَيْهَا فِي حَالٍ ، بَلْ إلَى الرِّجَالِ فِي قَوْله تَعَالَى: { إذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ } وَغَيْرِهَا ، وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي مَسَائِلَ