فَصْلٌ وَشَرْطُ دَعْوَى الدَّمِ أَنْ يَذْكُرَ الْمُدَّعِي كَوْنَ الْقَتْلِ عَمْدًا أَوْ خَطَأً أَوْ انْفِرَادًا أَوْ شَرِكَةً فَإِنْ أَجْمَلَ فَوَجْهَانِ يَسْتَفْصِلُهُ الْحَاكِمُ أَوْ يُعْرِضُ عَنْهُ ، إذْ الِاسْتِفْصَالُ كَالتَّلْقِينِ فَيُعْرِضُ عَنْهُ حَتَّى يَقُولَ: أَدَّعِي عَلَى هَذَا أَنَّهُ قَتَلَ أَبِي عَمْدًا مُنْفَرِدًا ، وَيُشْتَرَطُ تَعْيِينُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ، فَإِنْ ادَّعَى عَلَى وَاحِدٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ مِنْ جَمَاعَةٍ فَوَجْهَانِ ( ى ) أَصَحُّهُمَا تُسْمَعُ الدَّعْوَى ، وَفَائِدَتُهَا تَحْلِيفُ كُلِّ وَاحِدٍ وَقِيلَ لَا ، إذْ لَا يُمْكِنُ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهَا قُلْنَا: الْيَمِينُ تَكْفِي وَيُشْتَرَطُ كَوْنُ الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ مُكَلَّفًا مُخْتَارًا كَسَائِرِ الْمُعَامَلَاتِ وَيُشْتَرَطُ تَعَرِّيهَا عَمَّا يُكَذِّبُهَا .